الشيخ علي المشكيني

29

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فصلٌ في غسل مسِّ الميّت ( مسألة 1 ) : سبب وجوبه مسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل تمام غسله ، والقطعة المبانة من الحيّ ، إذا اشتملت على العظم وجب الغسل بمسّها . ( مسألة 2 ) : هذا الغسل شرطٌ لكلّ ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ المصحف . فصلٌ في أحكام الأموات ) مسألة 1 ) : يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً ، والإيصاء بما لم يمكنه حال الحياة ، من حجّ وصلاة وصيام ، ونصب القيّم الأمين على أطفاله الصغار . ( مسألة 2 ) : يجب - كفاية - توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يُلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، ويراعى هذه الحالة إلى تمام الغسل ، ثمّ يجعل كحال الصلاة عليه إلى أن يدفن . ( مسألة 3 ) : يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى السقط الذي تمّ له أربعة أشهر ، وتجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورة والأنوثة ، إلّاالميّت الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين . وتجب إزالة النجاسة عن بدنه ، ثمّ تغسيله بثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص . ( مسألة 4 ) : يجب تكفينه بثلاث أثواب : مئزر يستر بين السُرّة والرّكبة ،